Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1957

Court
تمييز مدني
Number
72/1957
Date
27/03/1957
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- تاريخ سريان مهلة استئناف الاحكام الصادرة في مشاكل التنفيذ

-

بما ان هذه المحكمة كانت قد اعتبرت بقرار النقض المبين

اعلاه بان الحكم البدائي المستأنف لم يصدر بتاريخ 70/05/07 اي في

التاريخ المحدد له من قبل محكمة البداية عند ختام المحاكمة بل صدر

بتاريخ 970/05/11

لم يكن من الجائز تطبيق احكام المادة 11 من قانون 68/05/04 من حيث

ابتداء سريان مهلة العشرة ايام للاستئناف لان هذه المهلة انما تسري من

تاريخ صدور الحكم فيما لو صدر في موعده اما في غير هذه الحالة فلا تسري

المهلة الا من تاريخ ابلاغ الحكم البدائي من المستأنف

- قابلية عقد فتح الحساب الجاري للتنفيذ ومهلة الاعتراض على التنفيذ

-

وبما ان عقد فتح الحساب الجاري هو من قبيل العقود

المتبادلة بين الطرفين' فاذا اقفل يترتب على ذلك وقف التعامل به

نهائيا ومن ثم تصفيته لاظهار رصيده النهائي

وبما ان كشف الحساب النهائي يمثل الرصيد الناتج بعد التصفية فاذا وافق

المدين عليه يصبح جزءا من عقد فتح الحساب وامتدادا له' وهذه الموافقة

تقدرها المحكمة عند بحثها في الاساس

وبما ان قانون 68/05/04 قد فرق بين سندات الدين وبين العقود من حيث

القرارات التنفيذية المعطاة لكل منهما فنصت المادة الثانية عشرة منه :

) بان الاعتراض لا يوقف تنفيذ سندات الدين الا انه يجوز للمحكمة ان

توقف هذا التنفيذ او ان تعلقه على كفالة اذا تبين لها ان الاعتراض

يرتكز على اسباب جدية واذا لم يكن موضوع التنفيذ سند دين فان الاعتراض

عليه يوقف التنفيذ حكما الى ان تصدر محكمة الدرجة الاولى حكما يقضي

برده ( وعلى هذا فسواء اكان طلب تنفيذ متعلقا بسند دين او بعقد فان

الاعتراض عليه يجب ان يقدم ضمن مهلة العشرة ايام المنصوص عنها في

المادة الخامسة من القانون المذكور لدى المحكمة المختصة وليس للمدين

المطلوب التنفيذ بحقه اذا كان له ما يقال بشأن الدين المنفذ به الا

اتخاذ الاجراآت القانونية المنصوص عنها في قانون 68/05/04 مهما كان

سبب اعتراضه على هذا الدين

لان هذا القانون يشمل جميع العقود والتعهدات والمستندات الخطية اذا

كان الدين ناشئا عنها. وللمحكمة المختصة ان تفصل في اساس الاعتراض على

هذه العقود والسندات فاما ان يكون جديا فتقبله واما ان يكون العكس

فترده

وبما ان طلب ابطال المعاملة الاجرائية هو نتيجة حتمية لطلب وقف

التنفيذ يؤيد ذلك ما ورد ايضا في نص المادة الحادية عشرة من قانون

68/05/04 التي تجيز للمحكمة وقف التنفيذ وابطال المعاملة الاجرائية او

متابعته وفقا لهذه المعاملة

وبما ان السيد لم يتقدم بدعواه ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة

الخامسة من قانون 68/05/04 اي ضمن العشرة ايام من تاريخ تبلغه الانذار

الاجرائي في 69/01/13 فيكون الحكم البدائي الذي قضى بابطال المعاملة

الاجرائية مخالفا للقانون ويجب فسخه