Court of Cassation, civil chamber 20/02/1969
تمييز مدني حكم رقم : 39 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/1969
- Date
- 20/02/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- غانم، فران
- Source
- Lebanese University
- في مسؤولية شركة ادارة المرفأ عن احتراق بضائع لوضعها في ذات المستودع مواد قابلة للاشتعال
-
بما انه يقتضي معرفة ما اذا
كانت شركة المرفأ مسؤولة ام غير مسؤولة عن الضرر الذي اصاب السيد محمد
احمد الزين من جراء احتراق ستائر بلاستيك خاصته مودعة في المنطقة الحرة
بنتيجة الحريق الحاصل في مستودعات هذه المنطقة ليل 13 ايار سنة 1961'
علما بأن السيد احمد محمد الزين' من اجل ربط مسؤولية شركة المرفأ يدعي
بأن البضاعة انما كانت مودعة لديها وانه لا يسعها ان تتذرع بالاعفاء من
المسؤولية المقرر لصالحها بمقتضى المادة 16 من قانون القرار 206 تاريخ
1933/12/26 كما معدلة بموجب قرار المجلس الاعلى لجمارك رقم 383 تاريخ
1953/12/18 مادام من الثابت انها خالفت احكام هذه المادة معطوفة على
المادة 26 من ذات القرار 206' و ذلك بأستيداعها في المستودع الذي كانت
فيه ستائر البلاستيك' بضائع مؤلفة من قداحات مستوردة
بما ان القداحات المقصودة في المادة 26 هذه والتي يكون من شأن ادخالها
الى المنطقة الحرة افقاد شركة المرفأ فائدة الاعفاء من المسؤولية المقرر
لها بموجب المادة 16 معدلة' انما هي تلك التي تكون جاهزة للاستعمال على
وجه يجعلها قابلة لللاشتعال و التشعيل
وبما انه يستفاد من اقوال الشاهد السيد فيكتور ليفي مستورد القداحات
المعنية والتي بسبب ادخالها المنطقة الحرة يدعي السيد احمد محمد الزين
ان شركة المرفأ فقدت فائدة الاعفاء' ان هذه القداحات دخلت كبضائع'
وان على فرض احتوائها على حجر القدح' الامر الذي لم يستطع الجزم به'
فأنها كانت ' في مطلق الاحوال' خالية من اي مادة قابلة للاشتعال' ولم
يكن من شأنها ان تقدح الشرر الا بالضغط على الزمبرك
وبما ان قداحات كهذه واردة كبضائع'1 و 2 و 3 ' لا تحتوي على مادة
قابلة لاشتعال تكون كالمعدن المتكونة منه و غير مقصودة بالمادة 26 من
القرار 206 تاريخ 1933/12/26 مما يجعل ادخالها غير ذى اثر على اعفاء
شركة المرفأ من المسؤولية المقرر بموجب المادة 16 من ذات القرار
وبما ان انتفاء مسؤولية شركة المرفأ بالاستناد الى هذه الاحكام
القانونية الخاصة' يغني عن البحث فيما اذا كانت محقة بالاضافة' ومن
اجل تجنيب نفسها المسؤولية عن احتراق بضائع السيد احمد محمد الزين' ان
تدلي بظروف لتكون منها قوة قاهرة