Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/06/1963

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1963

Court
تمييز مدني
Number
57/1963
Date
05/06/1963
President
زهدي يكن
Members
فيليبوس، خلاط
Source
Lebanese University

- امكانية اقامة الدعوى المباشرة رأسا على شركة الضمان ومدى الحقوق التي ينشئها عقد الضمان لمصلحة الغير

-

بما ان القضية

المعروضة اساسا على هذه المحكمة في هذه الدعوى هي فيما اذا كان يجوز

للمتضرر ان يقيم الدعوى المباشرة رأسا على شركة الضمان الضامنة وهل ان

عقد الضمان ينشيء حقوقا لمصلحة الغير

بما انه من المسلم به ان القانون اللبناني لم يعالج هذه النقطة بنص

قانوني في وجود او عدم وجود دعوى مباشرة للمتضرر ضد شركة الضمان

وبما انه في فرانسة لم يمكن هنالك نص ايضا بهذا المعنى الى ان صدر

قانون 58 مارس سنة 913 فاجاز للمتضرر من حادث سيارة ان يقيم الدعوى

المباشرة على الضامن ولم يقف عند هذا الحد بل انه في المادة 53 من

قانون سنة 930 اوجب على شركة الضمان ان تحفظ لديها مبلغ التعويض

للمتضرر الذي لم يعوض عليه

وبما ان الاجتهاد الفرنسي اعتمادا على هذين النصين قبل الدعوى المباشرة

من المتضرر ضد شركة الضمان جوسران طبعة صفحة ص 369

وبما ان فقدان النص في القانون اللبناني وعدم وجود بند في عقد الضمان

من شأنه ان يستفيد منه الغير يوجب القول ان عقد الضمان بحد ذاته لا

ينشيء حقوقا لمصلحة الغير وهو ما كانت تأخذ به المحاكم العليا في

فرانسة قبل تعديل القانون عندهم) راجع على سبيل المثال قرار محكمة

التمييز الفرنسية تاريخ 1926/06/04 داللوز 571/01/27

وبما انه يتعين بسبب ذلك فسخ الحكم البدائي الذي نهج غير النهج واعتبر

ان عقد الضمان يولد للمتضرر حق اقامة دعوى مباشرة ضد شركة الضمان على

اساس نظرية المتعاقد لمصلحة الغير