Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/1973

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1973

Court
تمييز مدني
Number
44/1973
Date
28/05/1973
President
علي فران
Members
الحاج، عيد
Source
Lebanese University

- اختصاص المحاكم المدنية للنظر بمبدأ توجب تعويض الاستملاك وتحديد المساحة المتوجب عنها

-

وبما انه لدى تمييز القرار الاستئنافي المذكور اصدرت هذه

المحكمة بتاريخ قرارا قضت فيه بنقضه فقط لجهة حفظه اختصاص المحكمة

الاستئنافية للنظر بتحديد قيمة التعويض وبابرامه في ذلك معتبرة ان نص

المادة 51 من قانون الاستملاك مفسرا في ضوء نص المادة 62 منه يفيد ان

اختصاص المحاكم العدلية في صدد تعويض المساهمة ينحصر في النظر بمبدأ

توجب هذا التعويض مع تحديد المساحة المتوجب عنها اما تحديد قيمة

التعويض بحد ذاتها فيدخل في اختصاص لجنة الاستملاك

وبما انه يتعين اذا استنادا لما قضى به قرار النقض المذكور فسخ الحكم

البدائي المستأنف لجهة قضائه بقيمة تعويض المساهمة واعتبار ان الحكم

بهذه القيمة يعود للجنة الاستملاك ومد النقاط الاخرى التي بت بها الحكم

البدائي والمتعلقة بمبدأ توجب التعويض وبالمساحة المتوجب هذا التعويض

عنها قد اصبحت مبرمة