Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/1969

تمييز مدني حكم رقم : 101 /1969

Court
تمييز مدني
Number
101/1969
Date
09/07/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- تاريخ تقدير التعويض في الاستملاك غير المباشر.

-

وبما ان

المحكمة اعتبرت ايضا انه في قضايا الاستملاك غير المباشر يتعين تقدير

التعويض بتاريخ وقوع الضرر اى بتاريخ الاستيلاء غير القانوني على ان لا

يحول ذلك دون الحكم بمبالغ اضافية اذا تفاقم الضرر من تاريخ وقوعه حتى

تاريخ تقديره من قبل القاضي كما اعتبرت ان الفائدة المطالب بها في هذه

الدعوى هي من قبيل التعويض الاضافي وليست فائدة تأخير وانه يحق

للمحكمة ان تقضي بها تبعا للمطلب الرئيسي

وبما ان المحكمة بما لها من حق التقدير ترى الحكم للمدعي المميز عليه

تبعيا بتعويض اضافي عن حرمانه من التصرف بالجزء المقتطع من عقاره

بمعدل 6% من المبلغ المحكوم به تعويضا عن الجزء المذكور من تاريخ

الاقتطاع الحاصل في 22 تشرين الاول 1958 حتى تاريخ صدور هذا القرار