Court of Cassation, civil chamber 09/07/1969
تمييز مدني حكم رقم : 101 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/1969
- Date
- 09/07/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- تاريخ تقدير التعويض في الاستملاك غير المباشر.
-
وبما ان
المحكمة اعتبرت ايضا انه في قضايا الاستملاك غير المباشر يتعين تقدير
التعويض بتاريخ وقوع الضرر اى بتاريخ الاستيلاء غير القانوني على ان لا
يحول ذلك دون الحكم بمبالغ اضافية اذا تفاقم الضرر من تاريخ وقوعه حتى
تاريخ تقديره من قبل القاضي كما اعتبرت ان الفائدة المطالب بها في هذه
الدعوى هي من قبيل التعويض الاضافي وليست فائدة تأخير وانه يحق
للمحكمة ان تقضي بها تبعا للمطلب الرئيسي
وبما ان المحكمة بما لها من حق التقدير ترى الحكم للمدعي المميز عليه
تبعيا بتعويض اضافي عن حرمانه من التصرف بالجزء المقتطع من عقاره
بمعدل 6% من المبلغ المحكوم به تعويضا عن الجزء المذكور من تاريخ
الاقتطاع الحاصل في 22 تشرين الاول 1958 حتى تاريخ صدور هذا القرار