Court of Cassation, civil chamber 24/03/1983
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1983
- Date
- 24/03/1983
- President
- كامل ريدان
- Members
- طربيه، عون
- Source
- Lebanese University
- القوة القانونية لقرار النقض لجهة عدم امكانية الادلاء بدفوع شكلية اذا كان الشق من القرار المنقوض لم يتناوله ولم يطعن به.
-
حيث
ان المميز ضدها شركة ماكينات الخياطة ' سنجر ' في لائحتها المقدمة الى
هذه المحكمة بعد النقض ' تدلي ' ولاول مرة ' بوجوب رد الاستئناف
المقدم من ادارة الجمارك لعلة عدم توقيعه من محام وكيل كان يتمتع بالصفة
اللازمة لتوقيعه بتاريخ تقديمه
وحيث ان هذا الدفع المسند الى المادة 339 اصول محاكمات مدنية يدخل
اصلا ضمن الشروط الشكلية الواجب توافرها لقبول الاستئناف شكلا
وحيث انه ' بصرف النظر عن اقدام المحامي المرحوم جورج قزى عن بيان رقم
وتاريخ المرسوم الذي يثبت وكالته ' فان الشق من القرار الاستئنافي
الصادر في 13/11/73 المتعلق بقبول الاستئناف شكلا قد تضمن بان ادارة
الجمارك استأنفت الحكم البدائي بواسطة وكيلها ضمن المهلة القانونية وقد
جاء استئنافها مستوفيا الشروط المطلوبة ' فهو بالتالي مقبول في الشكل
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون قد بتت بالدفع الذي جاءت المميز ضدها
تدلي به الان وقد اكتسب قرراها في شقه المتعلق بقبول الاستئناف شكلا
قوة القضية المحكمة ' فلم يعد من الجائز للمميز ضدها وبعد النقض
الادلاء وبهذا الدفع الشكلي ' المبني على احكام المادة 339 اصول محاكمات
مدنية ' لان الشق من القرار المنقوض الذي لا يتناوله النقض والذي لم
يطعن به يبقى متمتعا بقوة القضية المحكمة فلا يسع محكمة التمييز ان
تستعيد البحث فيه
- حق محكمة التمييز عندما تنظر في الاستئناف بطريق الانتقال ' ان تستخلص من قرار النقض النتائج القانونية التي تنعكس عليه ومنها رد الاستئناف شكلا لفقدان احد الفرقاء اهليته للمخاصمة
-
وحيث ان المميز
ضدها تدلي ايضا لجهة اهلية التقاضى بما معناه ان القرار الاستئنافي قد
انبرم فيما تضمن من تعليلات لم يرد جواب عليها في قرار النقض
وحيث يتوجب على محكمة التمييز في مرحلة الدعوى ما بعد النقض عندما
تنظر في الاستئناف بطريق الانتقال ' ان تستخلص من قرار النقض النتائج
القانونية التي تنعكس عليه
وحيث ان قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 4/3/82 قضى لجهة
اهلية التقاضي ' بان ادارة الجمارك ' بمفعول المادة 9 من المرسوم
الاشتراعي رقم 23 تاريخ 12/6/59 والمادة 2 من المرسوم رقم 2868 تاريخ
16/12/59 لم يعد لها الشخصية المعنوية المستقلة التي تؤهلها للمخاصمة
القضائية ' لان هذه الشخصية قد فقدتها بمجرد الحاقها بوزارة المال
وصيرورة الدولة نتيجة لذلك الالحاق المرجع المؤهل والصالح للخصومة فيما
يتعلق بادارة الجمارك ' وان الاعتراض قدم لدى القاضي المنفرد بمواجهة
ادارة الجمارك فقط الفاقدة الاهلية ' فيقتضي بالتالي نقض القرار
الاستئنافي اذ انه ذهب الى خلاف ذلك
وحيث يستلخص من قرار النقض ان الاعتراض الذي قدم لدى القاضي المنفرد
بمواجهة ادارة الجمارك فقط الفاقدة الاهلية ' يستوجب الرد شكلا لا سيما
وانه لم يحصل اى تصحيح للخصومة قبل تاريخ صدوره وفقا لما اوجبته المادة
37 اصول محاكمات مدنية
وحيث ان الحكم البدائي الذي صدر في 8/10/71 وقضى بقبول الاعتراض شكلا
يكون قد جاء مخالفا للقانون ومستوجبا الفسخ
وحيث يقتضي فسخ الحكم البدائي ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا والحكم
مجددا برد الاعتراض شكلا