Court of Cassation, civil chamber 03/12/1969
تمييز مدني حكم رقم : 132 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 132/1969
- Date
- 03/12/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- اصول تسجيل وتنفيذ العقار المحدد اختياريا
-
بما ان
قرار النقض قضى بنقض القرار الاستئنافي لمخالفته احكام القرار 2576
تاريخ 24 ايار سنة 1929 وخاصة المادتين 2 و15 منه عندما اخضع التنفيذ
على العقار رقم 240 وعلى المروج لاحكام القانون العثماني معتبرا اياه
غير خاضع لنظام السجل العقاري لان تحديد العقار المذكور لم ينبرم بعد
بقرار القاضي العقاري
وبما ان المحكمة اعتبرت في قرار النقض ان العقار المحدد تحديدا
اختياريا يسجل في السجل العقاري المخصوص وفقا لاحكام المادة 15 من
القرار 2576 لمجرد احالة محضر التحديد والرسم من قبل قلم المحكمة على
الدوائر العقارية وان من شان هذا التسجيل حسب نص المادة 2 من القرار
2576 وضع العقار تحت نظام السجل العقاري وبالتالي اخضاع التنفيذ عليه
لاصول المحاكمات المدنية عملا بالمادة 856 من هذه الاصول كما ان
المحكمة اعتبرت في قرار النقض ان اوراق الدعوى لا تثبت ان اعمال
التحديد الاختياري لم تنته بعد