Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/1969

تمييز مدني حكم رقم : 132 /1969

Court
تمييز مدني
Number
132/1969
Date
03/12/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، فيليبدس
Source
Lebanese University

- اصول تسجيل وتنفيذ العقار المحدد اختياريا

-

بما ان

قرار النقض قضى بنقض القرار الاستئنافي لمخالفته احكام القرار 2576

تاريخ 24 ايار سنة 1929 وخاصة المادتين 2 و15 منه عندما اخضع التنفيذ

على العقار رقم 240 وعلى المروج لاحكام القانون العثماني معتبرا اياه

غير خاضع لنظام السجل العقاري لان تحديد العقار المذكور لم ينبرم بعد

بقرار القاضي العقاري

وبما ان المحكمة اعتبرت في قرار النقض ان العقار المحدد تحديدا

اختياريا يسجل في السجل العقاري المخصوص وفقا لاحكام المادة 15 من

القرار 2576 لمجرد احالة محضر التحديد والرسم من قبل قلم المحكمة على

الدوائر العقارية وان من شان هذا التسجيل حسب نص المادة 2 من القرار

2576 وضع العقار تحت نظام السجل العقاري وبالتالي اخضاع التنفيذ عليه

لاصول المحاكمات المدنية عملا بالمادة 856 من هذه الاصول كما ان

المحكمة اعتبرت في قرار النقض ان اوراق الدعوى لا تثبت ان اعمال

التحديد الاختياري لم تنته بعد