Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/12/1969

تمييز مدني حكم رقم : 134 /1969

Court
تمييز مدني
Number
134/1969
Date
17/12/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مفعول نقض الحكم الاحد الاسباب لجهة حصر البحث في هذا السبب .

-

بما ان

قرار النقض رد جميع الطعون الموجهة الى القرار الاستئنافي ولم ينقضه

سوى لجهة ما قضى به من فائدة عن المدة اللاحقة لتحرير الدين فاصبح البحث

محصورا بهذه النقطة فقط بعد ان انبرم القرار الاستئنافي لباقي جهاته

- المحكمة الصالحة للنظز بمطالبة الادارة بفائدة التأخير عن دفع تعويض الاستملاك المستحق.

-

وبما ان المحكمة اعتبرت في قرار النقض ان

الفائدة عن المدة اللاحقة لتاريخ تحرير التعويض تعتبر جزءا المسؤولية

عن التاخر في دفع دين محرر ومستحق وان هذا التاخر تصرف اداري يخضع

لرقابة المحاكم الادارية كما ان المحكمة اعتبرت ان فائدة التاخير لا

تعتبر فرعا من اصل طالما ان سببها القانوني وهو المسؤولية الادارية

تختلف عن سبب تعويض الاستملاك وهو الحرمان من الانتفاع بالعقارات

المستملكة