Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/05/1964

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1964

Court
تمييز مدني
Number
49/1964
Date
20/05/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية رئيس دائرة التنفيذ تفسير العقد.

-

وحيث ان هذه المحكمة

التمييزية بقرارها تاريخ 1963/09/05 قضت بنقض القرار الاستئنافي

القاضي بتصديق الحكم البدائي برد المشكلة التنفيذية ومتابعة التنفيذ

بداعي ان تفسير نصوص العقود يعود لقضاة الاساس ويخرج من اختصاص رئاسة

الاجراء الناظرة في النزاع بالصورة المستعجلة.