Court of Cassation, civil chamber 20/05/1964
تمييز مدني حكم رقم : 49 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 49/1964
- Date
- 20/05/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية رئيس دائرة التنفيذ تفسير العقد.
-
وحيث ان هذه المحكمة
التمييزية بقرارها تاريخ 1963/09/05 قضت بنقض القرار الاستئنافي
القاضي بتصديق الحكم البدائي برد المشكلة التنفيذية ومتابعة التنفيذ
بداعي ان تفسير نصوص العقود يعود لقضاة الاساس ويخرج من اختصاص رئاسة
الاجراء الناظرة في النزاع بالصورة المستعجلة.