Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/08/1964

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1964

Court
تمييز مدني
Number
71/1964
Date
27/08/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- مدى توجب الفائدة على المبلغ الجاري التنفيذ بشأنه والمتعلق بمنحة.

-

بما ان

المسألة الوحيدة في الدعوى التي لا تزال موضوع نزاع هي معرفة ما اذا كان

يترتب للمنفذ فائدة على المبلغ الجاري التنفيذ بشأنه

وبما انه وان كان المبلغ المذكور هو منحة فانه يترتب على التأخير في

دفعه الفائدة القانونية طالما انه مستحق الاداء.