Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/08/1964

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1964

Court
تمييز مدني
Number
77/1964
Date
19/08/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- في حق محكمة الاساس بتقدير الادلة والقرائن على وجود اتفاق على تبادل الحصص العقارية.

-

وبما ان المميز عليه صرح لدى استجوابه في 19 ايار

سنة 1964 بدفع الثمن الى شقيقه قبل الحضور الى مكتب رئيس المكتب

المعاون وانكر ان يكون اعتراضا لديه على قبضه.

وبما ان الافادة الخطية الصادرة عن رئيس المكتب المعاون تحمل تاريخ 11

اذار سنة 1960 فهي اقرب باربع سنوات الى وقت سماعه العقد من تاريخ

شهادته فيمكن الاخذ بما فيها من الصراحة لجهة تمنع المميزين عن توقيع

امضائيهما على عقد البيع قبل قبض الثمن سيما وشهادته لا تنفي هذه

الواقعة فيقتضي اعتبار ان من الثابت بالشهادة ان دفع الثمن لم يكن قد

حصل عند الحضور الى دائرة رئيس المكتب المعاون.

وبما ان قول المميز عليه بانه دفع ثمن المبيع قبل الحضور الى دائرة رئيس

المكتب المعاون يناقض افادة الشاهد الخطية وشهادته الشفوية.