Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/05/1974

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1974

Court
تمييز مدني
Number
33/1974
Date
16/05/1974
President
شحادة خزامي
Members
فياض، العوجى
Source
Lebanese University

- مفعول نقض الحكم لعلة عدم وضع تقرير الخبير قيد المناقشة لجهة وجود التقرير وحق الخصم بمناقشته

-

حيث ان قرار النقض وان قضى بنقض القرار

الاستئنافي الا ان النقض يتناول فقط الفقرات المتعلقة بالسبب الذي

جرى من اجله النقض كما ان نقض القرار الاستئنافي لعدم وضع تقرير

الخبير المقدم مع المذكرة والذي استند اليه القرار المنقوض قيد

المناقشة لا يعني انه لم يعد من وجود لهذا التقرير بل ان على الفريق

المدلى عليه بهذا التقرير ان يناقش مضمونه ويقدم ملاحظاته عليه.

- مدى امكانية المدعى عليه تحوير موضوع المدعى بعد صدور قرار النقض المبرم

-

وحيث ان الدعوى بعد ان تركزت على طلب الغاء العقد لعدم قيام احد

الفرقاء بما تعهد به وبعد ان صدر قرار اصبح مبرما بان التصرف بالمبيع

او فقدانه لا يحولان دون طلب الالغاء وتقريره على عاتق ومسؤولية من

يثبت انه لم يقم بموجباته لم يعد بالامكان لتفادي ما قرره قرار النقض

بصورة مبرمة تحوير موضوع الدعوى من قبل المدعى عليه اي بتركيزها على

دعوى العيوب الخفية. وذلك لاصطدامه اولا بقوة ما قضي به ولان المدعي هو

الذي يحدد سبب ادعائه وليس المدعى عليه.

وحيث طالما ان الادعاء قائم على طلب الغاء العقد لعدم قيام المدعى

عليه بالتزاماته فان الدعوى تنظر على هذا الاساس وعلى ضوء الدفاع الذي

يمكن ان يدلي به المدعى عليه حول ذلك.

- مفعول عدم تنفيذ الموجب لجهة الغاء العقد

-

وحيث طالما انه ثابت بالعقد ان

المدعى عليه صرح بان عقاره خال من اي مشاكل وان الشقق المنشأة صالحة

للسكن وخالية من اي عيب .

وحيث طالما انه تبين من التقرير المبرز والصادر عن المهندس المعين من

قبل الادارة للكشف على العقار موضوع البحث والذي يتذرع به المستأنفون

كوسيلة اثبات ان البناء مخالف كليا للخرائط التي حصل على اساسها

الترخيص كما انه مخالف جزئيا لقانون البناء على النحو الذي ذكره

التقرير والمثبت في متن هذا القرار.

وحيث ان هذه المخالفات التي تأيدت بالتقرير المعتبر كقرينة وبالاضافة

الى الادلة المستخرجة من الملف لا سيما الحكم على الشخص الثالث

بثبوتها والتعويض عنها' تحول دون استثمار البناء لعدم امكانية الحصول

على رخصة سكن او اسكان فيه وهذه المخالفات الحاصلة فيه تجعل البناء غير

متوافق مع المواصفات التي اعطاها له مالكه المدعى عليه في العقد الجاري

مع مورث المميز عليهم مما يجعل هذا الاخير في موضوع يخوله طلب الغاء

العقد لعدم قيام المتعاقد الاخر بالتزاماته بتسليم البناء خال من العيوب

والمشاكل وصالح للسكن كما ذكر في العقد.

وحيث انه يقتضي بالتالي الغاء العقد على مسؤولية المميز لهذه الجهة

وعلى مسؤولية المميز عليهم وفقا لما قرره القرار الاستئنافي الذي اصبح

مبرما لعدم التعرض لما قرره لهذه الجهة في قرار النقض .

وحيث على ضوء ما تقدم يكون الغاء العقد على مسؤولية الطرفين مما يوجب

اعادة تسجيل العقارين /1580/ و/4084/ عاليه على اسم ورثة المدعي.

وحيث ان القرار الاستئنافي فيما امتنع به عن بحث العطل والضرر الحاصل

للمستأنف عليه من جراء بيع العقار /2230/ البوشرية بالمزاد العلني لعدم

التذرع به من قبل المستأنف عليه بقي بمنأى عن الطعن فلا يمكن لهذا

المرجع تجاوز ما قرره القرار المذكور ولا البحث في طلب حق الحبس .