Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/06/1964

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1964

Court
تمييز مدني
Number
57/1964
Date
23/06/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية رئيس دائرة التنفيذ للنظر بدعوى بطلان الحجز.

-

وحيث انه بنتيجة تمييز هذا القرار الاستئنافي قررت هذه

المحكمة التمييزية بتاريخ 1963/03/06 نقضه باعتبار ان بين صلاحية رئاسة

الاجراء التي القت الحجز ان تنظر بدعوى اعلان بطلانه اذا كان مخالفا

للقانون او غير متوفرة فيه الاسباب المرضية وذلك عملا بالمبادىء العامة

التي تخول من له الحق باتخاذ اجراء ما محافظة على حق ان ينظر في كل

اعتراض من ذي مصلحة على الاجراء المتخذ عندما يكون القانون ساكتا عن

تعيين من يتولى النظر في هذا الاعتراض .

وحيث ان القانون لا يجيز حجز الاستحقاق على الاموال غير المنقولة وان

حجز الاستحقاق بتاريخ 1962/06/29 مخالف للقانون.