Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/08/1964

تمييز مدني حكم رقم : 76 /1964

Court
تمييز مدني
Number
76/1964
Date
12/08/1964
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- الاشغال المرتبط بمدة عقد التأمين

-

وبما

ان الاشغال مرخص به في شروط عقد التأمين لقاء فائدة الدين ولمدة

التأمين

وبما ان ليس في العقد اية اشارة الى سبق الاشغال يفهم منها انه امتداد

لحالة سابقة

وبما ان تحديد نهاية الاشغال بمدة التأمين يغني عن اشتراط التخلية.

- صلاحية قاضي الاساس في تفسير واستقصاء سبب الاشغال وتعيين وصفه القانوني.

-

وبما ان تفسير او استقصاء سبب الاشغال

وتعيين وصفه القانوني على خلاف ظاهر العقد هو من اختصاص قاضي الاساس

ويخرج بالتالي عن صلاحية قضاء العجلة.