Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/1974

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1974

Court
تمييز مدني
Number
13/1974
Date
08/03/1974
President
شحادة خزامي
Members
العوجى، شحاده
Source
Lebanese University

- في شروط الوصية المستترة

-

وحيث ان الجهة المدعية تدلي ان هذا العقد يشكل

وصية مستترة يقتضي ابطالها لعدم جواز الوصية لوارث لدى الطائفة السنية.

وحيث انه لكي يعتبر عقد البيع وصية مستترة يجب ان يكون قد تضمن نقل

الملكية بعد حصول الوفاة لان الوصية هي تمليك الى ما بعد الوفاة.

وحيث ان العقد المطعون فيه لم يتضمن مثل هذا الشرط اي نقل الملكية

للشارية بعد حصول الوفاة بل تضمن تفويضا بنقل الملكية للشارية دون اي

قيد فلا يصح بالتالي الطعن فيه بانه يخفي وصية.

- شروط صحة الهبة

-

وحيث ان الجهة المميز عليها تضيف انه لا يرد على

قولها بان العقد انما يخفي هبة لان هذه الهبة على فرض تحققها لم تكتمل

عناصرها لعدم ابلاغ القبول من الواهب ولعدم تسجيلها في السجل العقاري.

وحيث انه لكي يسمع هذا الدفاع من الجهة المميز عليها يترتب بادىء ذي

بدء ان تكون قد اثبتت ان العقد يخفي هبة الامر غير الحاصل في القضية

الحاضرة.

وحيث طالما ان العقد ما دام بمنأى عن الوصف الذي تعطيه الجهة المميز

عليها لعدم تقديم البينة على ذلك اي على كونه هبة يبقى قائما.