Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1964

Court
تمييز مدني
Number
36/1964
Date
26/03/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مفعول النقض ينحصر بالنقطة التي تناولها قرار النقض دون سواها.

-

بما ان هذه المحكمة قد ردت جميع اسباب التمييز الاصلي

باستثناء الفرع الاول من السبب الثالث فيما يتعلق بالجزء المدفوع من

القسط الرابع مقابل عقارات تخص مورث الفريقين ودعوة الفريقين

للمناقشة في هذه النقطة بجلسة علنية.

وبما ان مفعول النقض ينحصر بالنقطة التي تناولها قرار النقض صراحة ولا

يمكن ان يتعدى الى سواها لا يمكن العودة الى اجزاء القرار الاخرى التي

اصبحت مبرمة والتي هي مستقلة تماما عن النقطة المستثناة في قرار النقض

.