Court of Cassation, civil chamber 26/03/1964
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1964
- Date
- 26/03/1964
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- مفعول النقض ينحصر بالنقطة التي تناولها قرار النقض دون سواها.
-
بما ان هذه المحكمة قد ردت جميع اسباب التمييز الاصلي
باستثناء الفرع الاول من السبب الثالث فيما يتعلق بالجزء المدفوع من
القسط الرابع مقابل عقارات تخص مورث الفريقين ودعوة الفريقين
للمناقشة في هذه النقطة بجلسة علنية.
وبما ان مفعول النقض ينحصر بالنقطة التي تناولها قرار النقض صراحة ولا
يمكن ان يتعدى الى سواها لا يمكن العودة الى اجزاء القرار الاخرى التي
اصبحت مبرمة والتي هي مستقلة تماما عن النقطة المستثناة في قرار النقض
.