Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1968

Court
تمييز مدني
Number
7/1968
Date
17/01/1968
President
امين طليع
Members
فران، حاتم
Source
Lebanese University

- التعويض عن الحرمان القانوني من حق البناء

-

وبما ان قرار النقض اعتبر

ان التخطيط تصدق بتاريخ 1954/09/11 وان القضية الحاضرة لا تخضع للمرسوم

الاشتراعي رقم 4 تاريخ 1954/11/30 لحصول التخطيط بتاريخ سابق لصدور هذا

المرسوم الاشتراعي

وبما ان الحرمان من حق البناء هو حق ارتفاق قانوني لا يمكن التعويض عن

انشائه الا اذا نص القانون على ذلك

وبما ان القوانين السابقة لا تضمن نصا باعطاء التعويض عن هذا الارتفاق

وبما انه ينبغي بالتالي فسخ الحكم البدائي ورد الدعوى وعدم البحث بباقي

ما ورد لعدم الفائدة