Court of Cassation, civil chamber 19/02/1969
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/1969
- Date
- 19/02/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- في حق الدولة الطعن بالاحكام الصادرة بوجه النيابة العامة عن طريق اعتراض الغير
-
وبما ان
الجهة المستأنف عليها طلبت في لائحتها المقدمة بعد النقض بتاريخ
19/6/968 رد الاستئناف سندا للمادة 3 من القانون رقم 68 الصادر في
4/12/967 والتي بموجبها تعتبر احكام الجنسية الصادرة قبل وضع القانون
المذكور موضع التنفيذ نافذة حتى ولو كانت موضوع طعن.
وبما انه يتضح صراحة من الرجوع الى تقرير لجنة الادارة والعدل النيابية
الذي يعتبر بمثابة اسباب موجبه لقانون 4/12/967 ان المقصود بعبارة طعن
الواردة في نص القانون هو اعتراض الغير الذي كانت الدولة قد تقدمت
به ضد الاحكام الصادرة بوجه النيابة العامة لا باقي طرق المراجعة فيكون
طلب رد الاستئناف بالاستناد الى القانون المذكور مردودا