Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/06/1970

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1970

Court
تمييز مدني
Number
64/1970
Date
02/06/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- المسؤولية الناتجة عن عدم التنفيذ الجزئي للعقد

-

وبما ان

المحكمة بما لها من حق في التقدير ترى ان المدعى عليه المميز الذي كان

نفذ القسم الاكبر من الموجبات المترتبة على عاتقه بموجب عقد 12 ايار

سنة 1962 ضمن مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عنها في العقد المذكور عاد

ونفذ قسما من الموجب الاخير المتبقي بذمته لجهة الفرز والتسجيل ضمن

مهلة الشهر المحددة له بموجب قرار محكمة الاستئناف تاريخ 4 اذار سنة

1966 الا انه تخلف عن تنفيذ باقي معاملات الفرز والتسجيل ضمن المهلة

الممنوحة له كما انه لم يطلب الى محكمة الاستئناف سندا لاحكام المادة

241 فقرة 3 موجبات وعقود اعطاءه مهلة اضافية لاكمال التنفيذ فيعتبر

مسؤولا جزئيا عن عدم تنفيذ الموجب الملقى على عاتقه تنفيذا كاملا ضمن

المهلة المحددة له.

- مدى حق المحكمة في تخفيض البند الجزائي في حالة تنفيذ قسم من الموجب الاصلي.

-

وبما ان المحكمة ترى سندا لاحكام المادة 266 موجبات

وعقود فقرة 1 اخيرة التي اجازت للقاضي اذا كان قد نفذ قسم من الموجب

الاصلي ان ينقص البدل المعين في البند الجزائي تخفيض مقدار البند

الجزائي الى مبلغ الفي وخمسماية ليرة لبنانية.

- بدء سريان فائدة التأخير على التعويض البدلي

-

وبما ان

المبلغ المحكوم به يمثل تعويضا بدليا فلا تترتب عنه فائدة تأخير الا من

تاريخ تحديده بحكم قطعي.