Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/02/1969

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1969

Court
تمييز مدني
Number
25/1969
Date
05/02/1969
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- تمرير الخطوط الكهربائية فوق الاملاك الخاصة هو نوع من الحقوق الارتفاقية القانونية التي لا تولي مالك العقار الحق بالتعويض

-

بما ان المحكمة مقيدة بقرار النقض الذى قضى بان القرار 145 تاريخ

1925/06/11 هو الذي يرعى الخلافات الناشئة عن مد اسلاك التوتر العالي

فوق املاك الافراد وان هذا القرار ولا سيما المادة 3 منه يعتبر ان تمرير

الخطوط الكهربائية فوق الاملاك الخاصة هو نوع من الحقوق الارتفاقية

القانونية التي لا تولي مالك العقار المصاب بهذا الارتفاق الحق

بالتعويض بل له ان ينذر الادارة برفع الاسلاك خلال شهر لازالة الضرر

اللاحق به لتكون المحكمة التي رفع اليها الخلاف على علم بموقف الادارة

وامكانية نقل الخطوط

وبما ان اقامة الدعوى لا يعتبر انذارا بالمعنى الذي قصدته المادة 3 من

القرار 145 لان الدعوى لا تتضمن طلب رفع الاسلاك بل التعويض عن

ابقائها

بما ان الدعوى الحاضرة التي لم يسبقها الانذار المنصوص عنه في المادة 3

من القرار 145 تكون مردودة بالشكل الذي قدمت فيه ويقتضي فسخ الحكم

البدائي للمستأنف .