Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/1970

تمييز مدني حكم رقم : 73 /1970

Court
تمييز مدني
Number
73/1970
Date
16/06/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- مفعول نقض القرار الاستئنافي القاضي بصلاحية القضاء العدلي لجهة رد الدعوى شكلا امام محكمة التمييز.

-

وبما ان قرار النقض

قضى بنقض القرار الاستئنافي لمخالفته قواعد الصلاحية المطلقة عندما قضى

ضمنا بصلاحية القضاء العدلي للنظر بالدعوى الحاضرة.

وبما ان المحكمة اصبحت مقيدة بما تضمنه قرار النقض في الحيثيات

المذكورة المعتبرة ركنا لازما للفقرة الحكمية ولم يبق سوى استخراج

النتيجة وهو القول بوجوب رد الدعوى في الشكل لعدم صلاحية المحاكم

العدلية المطلقة.

وبما انه بعد ان وجدت الدعوى مردودة في الشكل لعدم الصلاحية المطلقة لم

يعد من موجب لبحث باقي الاسباب والمطالب المدلى بها.