Court of Cassation, civil chamber 05/05/1970
تمييز مدني حكم رقم : 51 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 51/1970
- Date
- 05/05/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، شدياق
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص للبت بالدعاوى المقدمة من الغير والناتجة عن اضرار حصلت بفعل المصلحة العامة
-
وبما ان هذه
المحكمة على اثر طلب النقض المقدم من مصلحة كهرباء لبنان قررت بتاريخ
1970/2/24 نقض القرار المطعون فيه معتبرة بان مورث الجهة المدعية
عندما كان يقوم بعمله على شبكة الهاتف بصفته عاملا يعتبر من فئة الغير
بالنسبة لمصلحة الكهرباء بحيث تكون الاضرار اللاحقة به والناشئة عن
الخطوط الكهربائية مسببة عن تأمين مصلحة عامة ويعود امر النظر بها الى
المحاكم الادارية.
وبما ان الحكم البدائي الذي قضى ضمنا بصلاحية المحكمة البدائية للنظر
بالدعوى يكون قد خالف القانون اذ كان على محكمة البداية ان تثير عفوا
مسألة الاختصاص المطلق في هذه الحالة وتعلن عدم صلاحيتها للنظر بالدعوى
لان هذه الصلاحية تتعلق بالانتظام العام.