Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/04/1975

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1975

Court
تمييز مدني
Number
1975
Date
03/04/1975
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- في بطلان الشيك الناشيء عن سبب غير مباح ويتعلق بابعاد المتنافسين على حصول الالتزام عن طريق الاغراء المالي

-

وبما ان المحكمة

بعد تفحصها المستندات لم تر في اي منها كما لم تر فيها متجمعة ما يؤيد

من بعيد او قريب ما يذهب اليه كل من الفريقين وبما انها عند موازنتها

اقوال الشهود تقديرها لها كما وعند موازنتها وتقديرها لاقوال الفريقين

ترى انه ربما صح قول السيد متى بان مشاركة او مصلحة ما بشكل ما كانت له

في الالتزام الذى رسى على شركة السيد بعقليني ولكنها لا ترى ابدا ان شك

المذكور قد تولد عن تلك المصلحة او المشاركة بل قناعتها منصرفة انصرافا

تاما الى ان هذا الشك ما انشيء لابعاد سائر المنافسين على حصول الالتزام

وذلك عن طريق اغرائهم بما قد يعود من اصله منهم وان افادة الشاهد محمود

القاضي بهذا الخصوص مع ما اعتورها دون وجل من مجاهرة فيما حل بمكتب

السيد كبريال متى من اغراء للمنافسين وان افادة السيد بربرطيون مع ما

تميزت به من بساطة ومن دقائق يستبعد اختلافها تثير ان هذه القناعة التي

تجد لها مرتكزا آخر منبثقا عن المدة الطويلة التي توافى خلالها السيد

متى عن استعمال حقه الظاهري في قيمة الشك وعن صعوبة تصديق ما يقوله لجهة

تحديد حصته في الارباح على وجه مقطوع منذ بداية الالتزام وقبل تصفيته

وبما انه لا يغير شيئا في قناعة المحكمة كون السيد بعقليني امعانا منه

في اثبات البطلان لجأ الى البعض من الشهود الذي ادى شهادة لم تقتنع

المحكمة لا بصدقها ولا بصحتها متناسيا فيما اقدم عليه من هذا القبيل ان

قوة الشهادة الثبوتية لا تنشأ عن مجرد عدد الشهود بل عن وزن الشهادة في

نظر المحكمة

وبما ان بطلان سبب الشك الناشيء عن ظروف انشائه كما هي مبينة اعلاه

يجعل من غير المفيد دفاع السيد متى وان صح المبني على وجود مشاركة بينه

وبين السيد بعقليني في الالتزام المعني كما يجعل من غير المفيد ايضا

التعرض لمسألة التقادم المبني على المادة 44 تجارة ومن غير الجائز

البحث او مجرد التعرض لطلب السيد بعقليني الآيل الى الحكم بان يعيد

له السيد متى الخمسة الاف ليرة التي قبضها منه على حساب قيمة هذا الشك

الذي تحدد عرضه بما هو مبين اعلاه