Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/06/1962

تمييز مدني حكم رقم : 26 /1962

Court
تمييز مدني
Number
26/1962
Date
07/06/1962
President
خليل جريج
Members
الصغير، فران
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار التخطيط غير المصدق عيبا يجعل العقار غير صالح للبناء ويعرض عقد البيع للبطلان وتحديد المسؤولية عن النكول.

-

وحيث انه يقتضي معرفة ما اذا كان العقد باطلا بسبب التخطيط المزعوم.

وحيث ان الخبير اوضح في تقريره ان التخطيط غير مصدق ولا قيمة قانونية

له.

وحيث ان التخطيط لا يعد عيبا من شأنه ان يجعل المبيع غير صالح للغاية

المعدل لها ما دام انه غير مصدق ولا تأثير له من اية ناحية.

وحيث ان صدور المرسوم الذي فرض قيود التراجع على البناء في منطقة

الحدث انما كان بعد تاريخ البيع فلا يمكن ان يؤثر في صحة العقد لان

الارادة التعاقدية لم تنصرف اليه.

وحيث ان المشترية كانت عند الشراء عالمة بوجود مستأجر في العقار وان

الاخلاء لا يمكن ان يتم فورا وانه لا بد من انتظار نتيجة الدعوى.

وحيث ان البائع بو صالح قام بجميع الاجراءات اللازمة للحصول على حكم

بالاخلاء.

وحيث ان مسؤولية النكول تحدد بحسب وضع الفريقين بتاريخ اقامة الدعوى

فيما اذا كانت هذه الدعوى غير صحيحة وان كان امر الغاء العقد متروكا

للقاضي لان هذا الاخير يرجع في تقديره الى ذلك التاريخ.

وحيث ان هذه الدعوى غير مستندة الى اساس قانوني اذ ان المبيع خال من

العيوب وكان على المدعية ان تقبل تنفيذ العقد بعد ان اجابها البائع على

الانذار باستعداده للتنفيذ.