Court of Cassation, civil chamber 06/06/1962
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 24/1962
- Date
- 06/06/1962
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، لطفي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عجز التفليسة عن اثبات الادعاء بان الدين سابق لعقد التأمين لجهة امكانية ابطال عقد التأمين.
-
وبما ان تفليسة ماري
كالوشيان اعلنت عجزها عن الاثبات المكلفة به فيكون ادعاؤها ان الدين
سابق لعقد التأمين واهيا وتكون دعواها بابطال التأمين مستوجبة الرد