Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/06/1962

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1962

Court
تمييز مدني
Number
24/1962
Date
06/06/1962
President
خليل جريج
Members
ابو خير، لطفي
Source
Lebanese University

- مفعول عجز التفليسة عن اثبات الادعاء بان الدين سابق لعقد التأمين لجهة امكانية ابطال عقد التأمين.

-

وبما ان تفليسة ماري

كالوشيان اعلنت عجزها عن الاثبات المكلفة به فيكون ادعاؤها ان الدين

سابق لعقد التأمين واهيا وتكون دعواها بابطال التأمين مستوجبة الرد