Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1965

Court
تمييز مدني
Number
77/1965
Date
16/06/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- تقدير جدية النزاع حول مسؤولية فسخ الاجارة ووقف معاملة تنفيذ السند ريثما يبت بدعوى الفسخ

-

وبما ان المحكمة ترى نظرا الى الوقائع المذكورة ولا سيما منها استئجار

دار السينما مجهزة بعدد من المقاعد يجاوز العدد المرخص به وتعرض

المميزين الى الملاحقة بسبب ذلك التجاوزان النزاع الدائر حول مسؤولية

فسخ الاجارة له الطابع الجدي

وبما ان المميزين كانا تقدما بدعوى فسخ الاجارة عندما انذرا بدفع قيمة

السند قيقتضي وقف معاملة تنفيذه لجهة البت بتلك الدعوى نهائيا