Court of Cassation, civil chamber 19/05/1965
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/1965
- Date
- 19/05/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- نطاق اختصاص رئيس دائرة التنفيذ في تقدير وقف تنفيذ السند
-
وحيث من
المباديء المقررة بالقانون ان تقدير وقف التنفيذ انما يعود لرئاسة
الاجراء اذا ثبت تقديم اعتراض المنفذ عليه ضمن الخمسة عشر يوما من
تاريخ تبلغه الانذار واثارته موضوع الطعن بالسند لدى محكمة الاساس