Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 60 /1965

Court
تمييز مدني
Number
60/1965
Date
19/05/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- نطاق اختصاص رئيس دائرة التنفيذ في تقدير وقف تنفيذ السند

-

وحيث من

المباديء المقررة بالقانون ان تقدير وقف التنفيذ انما يعود لرئاسة

الاجراء اذا ثبت تقديم اعتراض المنفذ عليه ضمن الخمسة عشر يوما من

تاريخ تبلغه الانذار واثارته موضوع الطعن بالسند لدى محكمة الاساس