Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1965

Court
تمييز مدني
Number
64/1965
Date
21/06/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- شروط تعيين الحارس القضائي من قبل قاضي العجلة على المال المنقول او العقار

-

وحيث ان لقاضي العجلة في حال توفر شرطي

العجلة عدم التصدي للاساس بعد توافر شروط المادة /720/ موجبات الحق في

تعيين الحارس على ان يقدر مبررات الطلب تلافيا للضرر الذي يخشاه طالب

الحراسة

وحيث ان المحكمة لا ترى ان مبررات وضع العقارات تحت الحراسة

القضائية كافية بالنظر لظروف الدعوى التي لا يبدو منها احتمال وقوع ضرر

كبير بعد وضع اشارة الدعوى

- مفعول وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية لجهة حفظ حق الملكية

-

وحيث ان اشارة الدعوى التي توضع على الصحيفة العينية تكفي

لحفظ حق الملكية المدعى به فيما يتعلق بالعقارات موضوع النزاع

- شروط طلب حجز الاستحقاق والحجز تحت اليد

-

وحيث انه

باستطاعة المميزين ان يطلبا اتخاذ تدبير آخر للمحافظة على حقهما بالضرر

الذي يمكن ان يلحق بهما من جراء استمرار يد المميز عليه على الاموال

المنازع فيها وذلك من طريق حجز الاستحقاق والحجز تحت يدهما على جزء من

رصيد الثمن الذي لم يدفع بعد