Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1965

Court
تمييز مدني
Number
69/1965
Date
04/06/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- مفهوم الاشغال على سبيل التسامح وحق المحكمة بتقدير جدية الدفع به

-

وحيث ان الوثيقة الخطية تاريخ 960/03/04 الصادرة عن المميز عليه بعد

سنوات من وقوع الافراز والقسمة الحاصلين بعد عقد الايجار المبرز في

الملف يفيد ظاهر مضمونها اقرار المميز عليه ان اشغاله للعقارين كان

بالتسامح ويؤيد هذا الظاهر ما ورد بهذه الوثيقة من ان الشاغل تنازل عن

الاجارة وعدم وجود عقد اجارة في الدعوى لغير الملعب وانتفاء الدليل على

حصول عرض او مطالبه ببدل ما وتبرع المميزه بمبلغ /500/ليرة بدلا من

التنازل عن البدل لفترة ما

وحيث ان التسامح المرتكز على ظاهر الحال قد انتهى مفعوله بالانذار

المبلغ الى المميز عليه والمبرزه صورة في الملف واصبح الاشغال دون مبرر