Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/06/1965

تمييز مدني حكم رقم : 67 /1965

Court
تمييز مدني
Number
67/1965
Date
02/06/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- حق المحكمة في التقدير لجهة الاخذ بمشروع قسمة عقارية.

-

وبما ان المشروع المقدم من المميز لا يمكن ان يسبب نقصا في قيمة ما

يبقى من العقار اولا لان الجزء العائد اليه بموجبه لا يقبل البناء نظرا

لشكله الهندسي وثانيا كون الفرق بين المساحة التي يجوز البناء عليها في

حال الافراز وعدمه ضئيل وفي كلا الحالين ليس العقار معدا لبناء ضخم بل

لما لا تكاد تبلغ مساحته الخمسة والثمانين مترا مربعا.

وبما ان المحكمة ترى بما لها من حق التقدير لجهة ذلك الوضع العمل بموجب

المشروع المذكور وتكليف المميز عليهما بيان موقفهما بعد الاخذ به.