Court of Cassation, civil chamber 23/11/1957
تمييز مدني حكم رقم : 86 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 86/1957
- Date
- 23/11/1957
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- في شروط وصية اللبناني المجراة في لبنان
-
وبما ان الوصية المجراة في لبنان هي خاضعة لقانون الوصية اللبناني لغير
المحمديين
وبما ان الوصية غير منظمة وفقا للمادة 5 فقرة اولى من قانون الوصية
المشار اليه اذ ان هذه الفقرة تشترط ان يكون عدد الشهود اربعة وان يصدق
مطران الطائفة المنسوب اليها الموصي على الامضاء الذي يوقعه الموصي او
على الختم الذي يطبعه الموصي امامه على صك الوصية بحضور الشهود الاربعة
وبما ان هذا الشرط الاساسي لجهة الشهود غير متوفر فتكون الوصية باطلة
وبما انه لا عبرة ايضا للحكم الرجائي الصادر في ولاية كونكتيكيت بتاريخ
6 حزيران سنة 57 والقاضي بتصديق الوصية والمبرز امام هذه المحكمة طالما
ان الموصي هو لبناني والوصية عقدت في لبنان فهي خاضعة للشكل اللبناني
ولقانون الوصية اللبنانية دون سواه