Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/11/1957

تمييز مدني حكم رقم : 86 /1957

Court
تمييز مدني
Number
86/1957
Date
23/11/1957
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- في شروط وصية اللبناني المجراة في لبنان

-

وبما ان الوصية المجراة في لبنان هي خاضعة لقانون الوصية اللبناني لغير

المحمديين

وبما ان الوصية غير منظمة وفقا للمادة 5 فقرة اولى من قانون الوصية

المشار اليه اذ ان هذه الفقرة تشترط ان يكون عدد الشهود اربعة وان يصدق

مطران الطائفة المنسوب اليها الموصي على الامضاء الذي يوقعه الموصي او

على الختم الذي يطبعه الموصي امامه على صك الوصية بحضور الشهود الاربعة

وبما ان هذا الشرط الاساسي لجهة الشهود غير متوفر فتكون الوصية باطلة

وبما انه لا عبرة ايضا للحكم الرجائي الصادر في ولاية كونكتيكيت بتاريخ

6 حزيران سنة 57 والقاضي بتصديق الوصية والمبرز امام هذه المحكمة طالما

ان الموصي هو لبناني والوصية عقدت في لبنان فهي خاضعة للشكل اللبناني

ولقانون الوصية اللبنانية دون سواه