Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/12/1965

تمييز مدني حكم رقم : 117 /1965

Court
تمييز مدني
Number
117/1965
Date
02/12/1965
President
خليل جريج
Members
ابو خاطر، طليع
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة اصول نشر المعاملات الاجرائية فيما يتعلق بجلسة المزايدة لجهة بطلان الجلسة

-

وحيث ان قرار النقض يشير صراحة

الى بطلان المعاملات الاجرائية فيما يتعلق بجلسة المزايدة للعيب الذي

يعتبر الاعلانات المخصصة لهذه الجلسة والى عدم صحة الطعن بالمعاملات

لاسباب سابقة لانبرام دفتر الشروط.

وحيث ان المحكمة مقيدة بهذه النتيجة التي قررها الحكم الصادر في

1965/05/12 القاضي بنقض الحكم الاستئنافي

وحيث انه يقتضي قبول الاستئناف شكلا وفسخ الحكم البدائي لجهة رده دعوى

ابطال المعاملة التنفيذية والحكم مجددا بابطال جلسة المزايدة دون قبول

دعوى المسندة الى اسباب سابقة لانبرام دفتر الشروط.