Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/02/1974

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1974

Court
تمييز مدني
Number
22/1974
Date
18/02/1974
President
علي فران
Members
الحاج، عيد
Source
Lebanese University

- شروط الغاء العقد بدون مراجعة القضاء ومدى توجب الانذار

-

حيث ان محكمة الاستئناف

قد تجاهلت فيه خلافا لما تقتضيه المادة 241 موجبات وعقود واجب

الانذار الذي ينبغي على البائع المميز عليه ان يوجهه الى المشترى المميز

لاثبات نكوله او تأخره عن تنفيذ موجبه كما تجاهلت قاعدة عدم جواز

الغاء العقد بدون مراجعة القضاء ودون ان يكون العقد متضمنا شرطا صريحا

بالاعفاء من الانذار ومن مراجعة القضاء وكذلك لان القرار الاستئنافي قد

جاء فاقدا الاساس القانوني لانه لم يبين بوضوح كيف انه لم يحصل ضرر

للمميز من جراء الغاء العقد واعادة بيع المميز عليه للعقار من شخص اخر

وكيف ان ارتفاع سعر العقار هذا الذي يشكل في الاصل ربحا فائتا للمميز

لم يتم الا بعد ان اصبح العقار ملكا للغير اي للمشترى الثاني.

- في الاضرار التي يقتضي التعويض عنها وامكانية التعويض عن الربح الفائت والتعويض الاضافي

-

حيث ان التعويض لا يتوجب الا عن الاضرار الحالية الثابتة

واستثناء عن الاضرار المستقبلة فيما اذا كانت اكيدة وكان يمكن تقديرها

واما لجهة الضرر الذي يدعي المميز حصوله والناتج عن ارتفاع ثمن العقار

الذي حرم منه بسبب بيع الخصم له من الغير فقد قررت هذه المحكمة تعيين

الخبير السيد محمد علي رضا للقيام بتقدير عن العقار الذي بيع به الى

راجي عطا الله ونجلا المعلوف بتاريخ 1968/08/28 وعلى سبيل الاحتياط

بتقدير هذا الثمن ايضا بتاريخ اقامة هذه الدعوى في 1967/11/14 وبتاريخ

تنفيذ الخبير هذه المهمة مع بيان موقع العقار واوصافه ومشتملاته.

وبما ان المميز يعتبر بالغاء العقد على مسؤولية المميز عليه قد خسر

بتاريخ رفع الدعوى مبلغا يوازي الربح الذي فاته وقدره: 6000 - 11458 =

/5458/ ل.ل. وترى المحكمة بالتالي الحكم له بهذا المبلغ كتعويض عن ربحه

الفائت مع فائدة 7• على سبيل التعويض الاضافي اعتبارا من 1967/11/14

اي عن الفترة التي استمرت بها الدعوى وحتى صدور هذا القرار وكذلك

بالفائدة القانونية عن المبالغ المحكوم بها اي مبلغ /5458/ ل.ل. وفائدته

الاضافية المتقدم ذكرها على ان تحسب الفائدة القانونية اعتبارا من صدور

هذا القرار وحتى الدفع ودون ان تتجاوز الاصل.