Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/02/1974

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1974

Court
تمييز مدني
Number
25/1974
Date
25/02/1974
President
علي فران
Members
الحاج، عيد
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للنظر في التعويضات عن الاضرار الناشئة عن وضع اعمدة الكهرباء وعن استعمال المرور للوصول اليها

-

بما ان

المشترع قد جعل النظر في دعوى التعويض عن الضرر الناشيء من تركيز

عواميد الكهرباء في ملك الافراد واستعمال المرور فيه لهذه الغاية من

صلاحية القضاء العدلي الاداري اذ نصت المادة 3 من القرار رقم 145 تاريخ

1925/06/11 على ان يعين رئيس محكمة البداية بصورة نهائية التعويضات

التي قد تتولد بسبب استخدام الاسناد واستعمال المرور وتدخل عواميد

الكهرباء في مفهوم الاسناد الواردة في هذا النص .

وبما ان الحكم البدائي قد اعتبر خطأ ان صلاحية رئيس محكمة البداية

للنظر بالتعويضات المتقدم ذكرها قد الغيت بنص المادة 33 من قانون

التنظيم القضائي الاخير التي اعطت القاضي المنفرد صلاحية النظر بدعاوى

التعويض عن الاضرار التي تلحق بالاراضي والثمار والحاصلات بسبب عمل

الانسان مباشرا كان او متسببا اذ ان تعليله هذا يتعارض مع نص المادة

52 من قانون التنظيم القضائي المذكور الذي يتضمن ما يلي يتولى رؤساء

الغرف في محاكم الدرجة الاولى الصلاحيات المعطاة لرؤساء محاكم البداية

ويعترض على قراراتهم امام الغرفة التي يرأسونها.

وبما انه عملا بهذا النص تكون صلاحية النظر في التعويضات عن الاضرار

الناشئة عن وضع اعمدة الكهرباء وعن استعمال المرور للوصول اليها وتأمين

صيانتها قد انتقلت من رئيس محكمة البداية سابقا الى رئيس الغرفة

البدائية حاليا.

وبما ان الحكم البدائي اذ قضى باعتبار القاضي المنفرد هو المختص بالنظر

في التعويضات المذكورة المطالب بها في الدعوى الحاضرة بدلا من رئيس

الغرفة البدائية الذي يعترض على قراره امام الغرفة التي يرأسها يكون في

غير محله ومستوجبا الفسخ