Court of Cassation, civil chamber 28/10/1970
تمييز مدني حكم رقم : 92 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/1970
- Date
- 28/10/1970
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، طربيه
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح للنظر بتحديد ثمن الفضلات العقارية
-
وبما انه فيما يختص بتحديد الثمن تنص المادة 53 من قانون
الاستملاك على ان هذا التحديد يجري وفقا لاصول الاستملاك العادي اي
بواسطة لجان الاستملاك.
وبما ان تحديد ثمن الفضلات كتحديد ثمن العقارات المستملكة يخرج اصلا
عن صلاحية المحاكمة العادية طالما ان المعاملات المتعلقة به تسير سيرها
الطبيعي وفقا للاصول القانونية فاذا ما خالفت الادارة هذه الاصول
استعادت المحاكمة ولايتها العادية.
- مفعول القرار الاداري المصحح للقرار المخالف لقانون الاستملاك لجهة المرجع الصالح بتحديد ثمن الفضلات العقارية
-
وبما ان السؤال الذي تطرحه الدعوى بحالتها الحاضرة هو اذا كانت مخالفة
الاصول التي ينص عليها قانون الاستملاك تجعل المحاكم العدلية صالحة
للنظر فيما يدخل اصلا ضمن صلاحية لجان الاستملاك فهل ان الرجوع عن
المخالفة او تصحيح الوضع المخالف يرفع يد المحكمة العدلية ويعيد
الصلاحية الى اللجان
وبما انه اذا كان من المسلم به مبدئيا ان الاعمال الادارية ليست ذات
مفعول رجعي الا ان هذا المبدأ يتحمل استثناءات قليلة منها حالة الاعمال
الادارية المصححة لاعمال او اوضاع سابقة مخالفة للقانون على ان لا تكون
تلك الاعمال والاوضاع قد انهت مفاعيلها وانقضت فالتصحيح الذي تجريه
الادارة خاصة اثر ابطال قضائي للعمل الخاطيء تنسحب مفاعيله الى الماضي.
وبما ان من نتائج المفعول الرجعي للعمل التصحيحي رفع يد القضاء العدلي
عن دعوى ما كانت لتدخل في صلاحيته لولا العمل او الوضع الجاري عليه
التصحيح )نفس المرجع(
وبما انه يقتضي القول تطبيقا لهذه القواعد ان ما برر في السابق وضع يد
القضاء العدلي على هذه الدعوى كان قرار البلدية الضمني برفض احالة
المعاملة على لجنة الاستملاك ولما كان هذا القرار قد ابطل قضائيا ورضخت
البلدية لهذا الابطال وصححت المخالفة بارسالها المعاملة الى لجنة
الاستملاك وطلبها التخمين فان من مفاعيل هذا التصحيح رفع يد المحكمة
العدلية عن الدعوى سيما وان مخالفة البلدية التي بررت صلاحية المحكمة
لم تخلف وضعا نهائيا استنفذ مفاعيله وانقضى وان العمل الذي رفضت
البلدية في السابق القيام به لم يكن مقيدا بمهلة معينة.