Court of Cassation, civil chamber 11/11/1970
تمييز مدني حكم رقم : 99 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 99/1970
- Date
- 11/11/1970
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، طربيه
- Source
- Lebanese University
- المرجع الصالح للنظر بمسؤولية البلدية عن تقاعسها عن دفع مبلغ حكم به عليها والطبيعة القانونية لهذا الاختصاص
-
حيث ان تأخر المميزة
بلدية بيروت عن دفع مبلغ حكم به عليها والنظر في خطاءها او اهمالها
يعود النظر به الى المحاكم الادارية ذات الاختصاص لان تقاعس الادارات
العامة عن القيام بموجباتها الادارية والمسؤولية الناتجة عن ذكر يخرج
عن اختصاص المحاكم العادية عملا بقاعدة تفريق السلطات
وحيث ان اللاصلاحية مطلقة لتعلقها بطبيعة ونوع المحاكم المختصة ويمكن
اثارتها لاول مرة امام محكمة التمييز او عفوا من قبل المحكمة في كل من
اطوار المحاكمة
وحيث طالما ان عدم الاختصاص هو مطلق فلا يسع الجهة المميز عليها
التذرع بتنازل البلدية عن الادلاء به
وحيث طالما ان صلاحية المحاكم الادارية للنظر في مسؤولية الادارة
العامة هي الاصل فان صلاحية المحاكم العدلية في قضايا الاستملاك هي
استئنافية ولا يمكن بالتالي التوسع بتفسيرها للقول بان قاضي الاصل هو
قاضي الفرع