Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/11/1955

تمييز مدني حكم رقم : 98 /1955

Court
تمييز مدني
Number
98/1955
Date
14/11/1955
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- في اجارة الاستصناع وامكانية طلب التعويض عن فسخه اذا كان غير محدد المدة

-

وبما ان

المميز بتعهده للمميز عليه بدهان السيارات التي تدخل كاراجه دون ان

يكون تحت ادارته ورهن خدمته وذلك مقابل تعهد هذا الاخير بأن يقدم

للمميز محلا في كاراجه والماء والكهرباء وبتعهده للمميز عليه بعشرة

بالماية من اجرة الدهان قد ارتبط مع المميز عليه بعقد اجارة الاستصناع

لمدة غير محددة

وبما ان المميز طلب استئنافا بالعطل والضرر الناشيء عن اقدام المميز

عليه على فسخ العقد

وبما انه من المبادىء القانونية اذا ارتبط المتعاقدان بعقد استصناع لمدة

غير محددة فأن هذا العقد يمكن ان يزول في كل وقت وبدون تعويض بمجرد

ارادة الواعد الا اذا كان الاتفاق او العرف يفرضان التقيد بمهلة انذار

او اذا كان فسخ العقد جرى في ظروف تشكل خطأ او اساءة استعمال من فاسخ

العقد

وبما ان هذه المحكمة في قرارها المنوه به آنفا عينت السيد حبيب عكاوي

خبيرا عهدت اليه بتحقيق الامور الاتية : اولا هل ان العرف المحلي يقضي

في امثال هذه العقود الجارية بين اصحاب الكاراجات وذوي الاختصاص لمدة

غير محددة بأن يعطي طالب الفسخ مهلة انذار للفريق الآخر وما هو مقدار

هذه المهلة ومقدار التعويض الواجب للمميز عنها في حال وجود مثل هذا

العرف

ثانيا: هل ان المميز عليه اساء استعمال حقه بالفسخ بان استعمله خلافا

لروح القانون والعقد وفي ظروف غير مناسبة تشكل خطأ منه وما هو هذا

الخطأ وما هو مقدار الضرر الذي لحق بالمميز من هذه الناحية وهل ان

المميز ارتكب اخطأ تبرر طلب المميز عليه الفسخ وما هي هذه الاخطاء وهل

ان هذه الاخطاء كانت من ناحية واحدة ام انها مشتركة

وبما ان الخبير قدم تقريرا مؤرخا في 23 كانون الاول سنة 1954 ماله ان

العرف المحلي في هذه العقود يقضي باعطاء مهلة تتناسب مع اهمية العمل

المطلوب من الاختصاص وانه بالظروف التي عقد بها هذا العقد من الواجب

على طالب الفسخ ان يعطي الفريق الاخر مهلة انذار تتناسب مع اهمية

العمل والظروف التي تم فيها هذا العقد لكي يتمكن هذا الفريق من وجود

محل بشروط تعادل محله السابق وانه نظرا للصعوبات التي تفرضها دائرة

الصنفات في مدينة بيروت على الحصول على رخصة للعمل بمثل هذه الصناعة

فأن مهلة الانذار لا تقل عن ستة اشهر بادنى افتراض والمميز عليه ارتكب

خطأ بقطعة المجرى الكهربائي بدون انذار سابق وبادخاله اختصاصيين بالدهان

في الكاراج ذاته هما السيدان نصر وفليفل مع وجود السيد قسطنطين في وقت

واحد وبعرقلة اشغال هذا الاخير وقد قدر الخبير بالنتيجة الخسارة التي

لحقت بالسيد قسطنطين بمبلغ ستة الاف وتسعماية واثنين وثمانين ل.ل

ولكن بما ان المحكمة بمالها من حق تقدير العطل والضرر ليست ملزمة

بالاخذ بجميع ما ورد في تقرير الخبير

وبما انه بمالها من حق التقدير ترى ان مهلة الانذار لا تتجاوز الثلاثة

اشهر

وبما انه بمالها من حق تقدير العطل والضرر تحدد مجموع ما يتوجب للمميز

تجاه المميز عليه من جراء فسخه العقد بدون سابق انذار خلافا للعرف

والعادة ولروح القانون والعقد وفي ظروف غير مناسبة تشكل خطأ منه بمبلغ

ثلاثة الاف ل.ل مع الفائدة بالماية واحد بمثابة تعويض اضافي يعود

تقدير قيمته للمحكمة