Court of Cassation, civil chamber 04/07/1955
تمييز مدني حكم رقم : 63 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/1955
- Date
- 04/07/1955
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- في امكانية المطالبة بالتعويض عن الاضرار غير المتوقعة او غير الملحوظة عند الاستملاك والناشئة عن تنفيذ الاشغال العامة
-
وبما انه بمقتضى احكام المادتين /14/ و /16/ من
المرسوم الاشتراعي رقم /45/ ل.ر. يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد التعويض
المستحق للمالك قيمة العقار وتراعي في التخمين عناصر التقدير المبينة في
المادة /14/ واذا كان القيام بالاعمال المختصة بالمنفعة العامة يؤدي الى
الزيادة او النقصان في قيمة الجزء غير المستملك فينظر بعين الاعتبار
ايضا الى هذه الزيادة وهذا النقصان
وبما ان التعويض الذي يعطي للمالك يشمل مبدئيا جميع الاضرار الناتجة عن
الاستملاك والاضرار الاضافية التي كانت نتيجة مباشرة واكيدة للاستملاك
والتي تدخل حتما في حساب التعويض ومنها النقصان في قيمة القسم غير
المستملك
وبما ان الاضرار التي لم يكن ملحوظة او متوقعة عند الاستملاك والتي هي
ناشئة عن سبب لاحق واجنبي عن الاستملاك فأنه يمكن للمالك ان يطالب بها
ولا تعتبر مشمولة بتعويض الاستملاك المقرر
وبما انه اذا كان الاستملاك قد جرى وفقا للرسم والخرائط الملحقة بمرسوم
الاستملاك فأن الاضرار تعتبر مقدرة وداخلة في التعويض المقرر او المتفق
عليه حبيا فلا يستحق للمالك اي تعويض آخر اما اذا لم يجر الاستملاك
وفقا لرسم الخرائط فأن قرار تحديد التعويض او التعويض المتفق عليه لا
يكون حائلا دون حق المالك بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار غير الملحوظة
والناشئة عن تنفيذ الاشغال العامة
وبما انه بتبين من تقريري الخبرين عجلتوني ويعقوب ومن مال الاستدعاء
المقدم من شكري جرجي دعيبس الى وزير الاشغال العامة ان منسوب الجنينة
قد خفض من جراء تنفيذ الاشغال العامة الى ستة امتار الامر الذي سبب
تغيير هيئة الدرج وزيادة ارتفاعه عن الدرج القديم فترتب من جراء تنفيذ
الاشغال على هذه الصورة تشويه بالمنزل ونقصان في قيمته
وبما انه تبين من تقرير الخبير عجلتوني ان الاضرار هذه لم تكن ملحوظة او
متوقعة عند الاستملاك واما هي ناشئة عن سبب لاحق واجنبي عن الاستملاك
وهو تنفيذ الاشغال العمومية
بما ان هذه الاضرار غير المتوقعة غير مشمولة بالتنازل فبوسع الجهة
المدعية المطالبة بها
وبما ان هذه المحكمة تقدر قيمة هذه الاضرار بمبلغ الفي ليرة لبنانية -
اما باقي الاضرار فقد كانت متوقعة عند الاستملاك وهي نتيجة مباشرة
واكيدة له فلا يحق للجهة المدعية التي تنازلت عن كل حق ودعوى بعد قبض
قيمة الاشجار المطالبة بها