State Council 03/06/1935
شورى حكم رقم : 60 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 60/1935
- Date
- 03/06/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- الاصول الواجب على مجلس الشورى اتباعها في حال عدم وجود النص وسكوت القانون
-
وبما انه يتحتم على مجلس شورى الدولة في حالة عدم وجود نص ان يستوحي الانصاف وينهج منهجه التقليدي وهو احقاق الحق والعدالة وانه في حالة سكوت القانون فان المحاكم الادارية هي التي تخلق الحق