Rulings

State Council 03/06/1935

شورى حكم رقم : 60 /1935

Court
شورى
Number
60/1935
Date
03/06/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب على مجلس الشورى اتباعها في حال عدم وجود النص وسكوت القانون

-

وبما انه يتحتم على مجلس شورى الدولة في حالة عدم وجود نص ان يستوحي الانصاف وينهج منهجه التقليدي وهو احقاق الحق والعدالة وانه في حالة سكوت القانون فان المحاكم الادارية هي التي تخلق الحق