State Council 29/05/1935
شورى حكم رقم : 56 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 56/1935
- Date
- 29/05/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- شروط قطع مدة المراجعة
-
وبما ان المستدعيين هما على خطأ في قولهما انهما لم يعلما بالمرسوم المطعون فيه فقد تبين ان هذا المرسوم لم ينشر فقط في الجريدة الرسمية بل ان المستدعيين قدما بتاريخ 27 تشرين الاول سنة 1932 طلبا استعطافيا بينا فيه واقع حالهما ومطاليبهما واذا ظهر ان احدهما لم يمضه فذلك لا يمنع كونه تحرر بناء على طلبهما ولكن بما ان الحكومة تزعم انها اجابت على هذا الاستدعاء الاستعطافي بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1932 فهي لم تثبت كونها ابلغت هذا الجواب الى المعترضين اللذين كانا ضمن المدة القانونية حين تقديم اعتراضهما امام مجلس الشورى فيجب والحالة هذه قبوله شكلا
- عدم رجعية القانون المتعلق برسوم استعمال الاملاك العامة
-
وبما ان اجتهاد هذه المحكمة مستمر في هذا المعنى وان اعادة النظر في الرسوم الواجب اداؤها من اجل استعمال الاملاك العامة لا يمكن ان يكون لها مفعول رجعي حتى عن السنة الجارية