Rulings

State Council 19/06/1935

شورى حكم رقم : 66 /1935

Court
شورى
Number
66/1935
Date
19/06/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- نطاق خيار المستهلك لاخذ الطاقة الكهربائية في حال وقعت عقاراته ضمن منطقة امتيازين للكهرباء

-

وبما انه حبا باتباع خطة ادارية حسنة يجب ان لا يجبر المستهلك الواقعة عقاراته ضمن منطقة امتيازين والتي لا تؤلف مشروعا واحدا على اخذ القوة الكهربائية لانارة عقاراته هذه من صاحبي امتيازين