State Council 19/06/1935
شورى حكم رقم : 66 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 66/1935
- Date
- 19/06/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- نطاق خيار المستهلك لاخذ الطاقة الكهربائية في حال وقعت عقاراته ضمن منطقة امتيازين للكهرباء
-
وبما انه حبا باتباع خطة ادارية حسنة يجب ان لا يجبر المستهلك الواقعة عقاراته ضمن منطقة امتيازين والتي لا تؤلف مشروعا واحدا على اخذ القوة الكهربائية لانارة عقاراته هذه من صاحبي امتيازين