Rulings

State Council 26/06/1935

شورى حكم رقم : 68 /1935

Court
شورى
Number
68/1935
Date
26/06/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مفعول انتخاب عضو بلدية محكوم عليه جزائيا

-

بما ان المعترض السيد انطون الدويهي قد صدر في حقه حكم مؤرخ في 30 تشرين الثاني سنة 1929 من محكمة بداية زغرتا وفاقا للمادة 236 من قانون الجزاء بمادة سوء ائتمان وبما ان هذا الجرم لم يشمله العفو العام الصادر سنة 1931 ولا العفو العام الصادر سنة 1933 لانه لم يحكم عليه بصفته مأمورا وكان هذا الجرم مانعا من ممارسة حقه بالانتخاب