Rulings

State Council 26/06/1935

شورى حكم رقم : 74 /1935

Court
شورى
Number
74/1935
Date
26/06/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب اتباعها في حال رغب صاحب الملك المستعاد متابعة عملية الاستثمار في ملكه ومدى الحق بمنحه مهلة لتنظيم امور الاستثمار

-

وبما انه لم يظهر من ملف اوارق الدعوى ان مدير الصحة والاسعاف العام (محافظ بيروت بموجب المرسوم رقم 763) قد منح السيد بشير طباره مهلة يتسنى له في خلالها اتباع الشروط الموضوعة لتنظيم الافران وفقا للفقرة الثانية من المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل وبما ان المعاملة التي اجريت بحق المستأجر الشيخ لا تطبق على صاحب الملك طباره فكان من الواجب على فرض ان المعاملة التي اجريت بحق الشيخ كانت قانونية ان تعاد بحق السيد طباره سيما وان هذا الاخير قد ابدى رغبته في استثمار الفرن بنفسه وان محافظ بيروت قد اخطأ فيما قال في كتابه المؤرخ في 27 تشرين الثاني سنة 1934 بوجوب تقديم طلب جديد للاستحصال على رخصة لفتح الفرن في حين ان المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل. تنص ما يلي:"اذا نقل محل من يد مستثمر الى مستثمر آخر وجب على المستثمر الجديد ان يقدم التصريح بنفسه او بواسطة ممثله في خلال الشهر الذي يلي وضع اليد"