Rulings

State Council 26/06/1935

شورى حكم رقم : 75 /1935

Court
شورى
Number
75/1935
Date
26/06/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- اصول اقتطاع المحسومات التقاعدية فيما خص رواتب الموظفين الباقين في الخدمة بعد بلوغهم السن القانونية

-

وبما ان المادة الخامسة من القانون المؤرخ في 12 ايار سنة 1931 والمنشور في 21 منه لم تبق احكام المادة السابقة من قانون 7 ايار سنة 1929 وانه بناء على ذلك كان يتوجب على السيد ميقاتي ان يدفع اعتبارا من 21 ايار سنة 1931 المحسومات التقاعدية حين قبضه معاشه الشهري اما فيما يختص بالمحسومات التي لم يدفعها في خلال المدة المتراوحة بين اول حزيران سنة 1930 و21 سنة 1931 فهي تبقى له اذ انه ليس في قانون 12 ايار سنة 1931 نص يشير الى مسألة رجعية احكامه