State Council 27/05/1935
شورى حكم رقم : 50 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 50/1935
- Date
- 27/05/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- اصول احتساب الورقة الانتخابية في حال حصل خطأ في الاسم دون الكنية
-
بما انه اذا حصل في ورقة انتخابية خطأ في الاسم ولم يحصل هذا الخطأ في الكنية اي في اسم العائلة فيجب ان تحسب هذه الورقة الانتخابية لصاحب تلك الكنية اذا لم يكن بين المرشحين شخص آخر له تلك الكنية اي اسم العائلة
- اصول اعلان الفائز لعضوية المجلس البلدي في حال نال الاكثرية المطلقة عدد من المرشحين يزيد عن العدد المطلوب انتخابه
-
وبما انه اذا نال الاكثرية المطلقة عدد من المرشحين يزيد عن العدد المطلوب انتخابه يجب ان يعلن انتخاب المرشحين بقدر العدد المطلوب انتخابه ويقدم منهم من حصل على العدد الاكثر من الاصوات واذا تساوى عدد الاصوات يقدم الاكبر سنا ويسقط الاصغر سنا