Rulings

State Council 12/07/1934

شورى حكم رقم : 43 /1934

Court
شورى
Number
43/1934
Date
12/07/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، نقاش
Source
Lebanese University

- في المدة التي يستحق عنها الموظف معاشا تقاعديا

-

حيث انه من المسلم به ان القانون الواجب تطبيقه على المتقاعد لتصفية معاشه هو القانون المرعي الاجراء حين تصفية ذلك التقاعد وحيث انه لو فرض وكان للمعترض الحق بان يتمتع باحكام القانون العثماني فان هذا القانون جعل بداية حساب التقاعد سن العشرين وليس الثامنة عشرة وحيث في كلا الحالين لا يحق للمتقاعد ان يطلب معاشا تقاعديا عن مدة سابقة لتمام الثامنة عشرة من عمره

- صحة تشكيل الخصومة في دعوى طلب تصحيح السن

-

ولكن حيث من المبادىء المسلم بها ان الحكم بتصحيح السن اذا كان مقصودا منه ان يتخذ حجة على شخص آخر فيجب ان يكون التصحيح قد جرى بحضور ذلك الشخص (V. Dalloz Rep. Pratiq. Vo Actes de l'etat civil no 257 et s) وفي هذه القضية حيث كان على الشيخ حسيب عبد الملك ان يطلب حضور الحكومة في المحاكمة التي جرت لتصحيح سنه لان غايته من التصحيح كانت مطالبة الحكومة بما جاء يطالبها به وهي زيادة راتبه التقاعدي