State Council 06/03/1935
شورى حكم رقم : 10 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 10/1935
- Date
- 06/03/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- مهلة الترشيح للهيئات البلدية ومفعول التقدم بالترشيح بعد انصرام المهلة
-
وحيث انه تبين من ملف الاوراق ان السيد اميل النوار اعلن ترشيحه ببيان مصدق لدى كاتب عدل جبل لبنان في 18 ايار سنة 1934 ومقدم الى محافظ جبل لبنان بذلك التاريخ في حين ان الانتخاب جرى في 27 ايار سنة 1934 فيكون جاء ترشيحه بعد فوات المدة المضروبة وهي عشرة ايام