Rulings

State Council 06/03/1935

شورى حكم رقم : 10 /1935

Court
شورى
Number
10/1935
Date
06/03/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مهلة الترشيح للهيئات البلدية ومفعول التقدم بالترشيح بعد انصرام المهلة

-

وحيث انه تبين من ملف الاوراق ان السيد اميل النوار اعلن ترشيحه ببيان مصدق لدى كاتب عدل جبل لبنان في 18 ايار سنة 1934 ومقدم الى محافظ جبل لبنان بذلك التاريخ في حين ان الانتخاب جرى في 27 ايار سنة 1934 فيكون جاء ترشيحه بعد فوات المدة المضروبة وهي عشرة ايام