Rulings

State Council 21/03/1934

شورى حكم رقم : 20 /1934

Court
شورى
Number
20/1934
Date
21/03/1934
President
شكري قرداحي
Members
الناطور، نقاش
Source
Lebanese University

- اصول احتساب المعاش التقاعدي عند ترك الوظيفة

-

وحيث انه بمقتضى الاجتهاد يجب ادخال المدة التي حسمت عنها العائدات في حساب التقاعد وحيث ان مرسوم التعيين المؤرخ في 6 حزيران سنة 1928 عدد 490 لم يقل بتوظيف المعترض موقتا بل جاء فقط في ذلك المرسوم ان هذا المعترض تعين بصفة موزع ملازم من الدرجة الثالثة ومن ثم احيل موقتا الى بوسطة طرابلس وحيث يستفاد مما تقدم ان كلمة "موقتا" تتعلق باشغال المنصب في طرابلس لا في الوظيفة نفسها وحيث انه والحالة ما ذكر يحق للمعترض طلب معاش تقاعدي بالنسبة الى المدة التي خدم فيها خدمة فعلية