Rulings

State Council 26/06/1968

شورى حكم رقم : 838 /1968

Court
شورى
Number
838/1968
Date
26/06/1968
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار الارتفاع المفاجىء لمنسوب مياه الانهر قوة قاهرة وحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سببته بالمواد والمعدات

-

وبما ان المادة 28 من دفتر الاحكام والشروط تولي المتعهد حق المطالبة بتعويض عن الاضرار اللاحقة باشغال ومواد ومعدات الالتزام اذا نتجت عن قوة قاهرة لم يكن بالامكان تلافيها. وبما انه من الحالات التي اخذ بها العلماء والاجتهاد كقوة قاهرة الارتفاع المفاجىء لمنسوب مياه الانهر.