Rulings

State Council 30/10/1968

شورى حكم رقم : 1027 /1968

Court
شورى
Number
1027/1968
Date
30/10/1968
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- اصول البحث بالضريبة امام لجنة الاعتراضات

-

وبما انه وفاقا لقانون ضريبة الدخل والمرسوم التنظيمي الصادر تطبيقا له تفرض الضريبة بموجب تكليف سواء كان اساسيا ام اضافيا وقد عينت اصول لاصدار التكليف وللاعتراض عليه من شأنها ان توفر على الادارة وعلى المكلف ضرورة الطعن قضائيا في التكليف وان تضمن حسن فرض الضريبة وعدم التعسف والاعتباط فوالحال هذه لا يمكن ان تبحث ضريبة امام لجنة الاعتراضات لم تكن في الاصل موضوع تكليف صادر حسب الاصول

- اصول تكليف التاجر بالضريبة على دخله

-

وبما ان تكليف التاجر على دخله لا يكون بالاصل على عملية تجارية منفردة بل على ارباحه السنوية المتحققة حتى اذا تبين بنتيجة الحساب ان التاجر كان خاسرا فلا يترتب عليه عندئذ اي تكليف